وإن ، كولد من أسر من ذمة ، ومن لم يسلم قتل ، ويجوز في المنصوص . وذكر لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أولادهما روايتين ، استرقاق الحادث في الردة ، وعند ابن عقيل والحمل وقتها ، وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل ؟ وفيه روايتان ( م 4 ) . الشيخ
وإذا فيغنم ما لهم ، وولد حدث بعد الردة . ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب
[ ص: 176 ]