، وقيل : إن سباه منفردا فمسلم . ونقل ويتبع سابيا ذميا كمسلم عبد الله والفضل بن زياد : يتبع مالكا مسلما كسبي ، اختاره شيخنا ، وإن ماتا أو أحدهما في دارنا ، وقيل : أو دار حرب فمسلم ، على الأصح ، نقله الجماعة ، وجزم به الأصحاب إلا المحرر ، فيؤخذ رواية .
وفي الموجز والتبصرة رواية : لا بموت أحدهما . نقل أبو طالب في : فهو مسلم إذا مات أبواه ويرث أبويه . يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير
ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام ، واختلاف الدين ليس من جهته ، كالطلاق في المرض ، ولأنه يرث إجماعا ، فلا يسقط بمختلف فيه ، وهو الإسلام ، وكما تصح الوصية لأم ولده ، ولأنه لا يمتنع حصول إرثه قبل اختلاف الدين ، كما قال الكل : إن الدين لا يمنع الإرث وإن لم يكن الميت مالكا له يوم الموت ، لكن في حكم المالك ، كذا [ ص: 183 ] ذكره وقال : فإن قيل : نقل القاضي الكحال وجعفر في نصراني مات عن نصرانية حامل فأسلمت ثم ولدت لا ترث : [ إنما ترث بالولادة وحكم بالإسلام ، قيل يحتمل أن يخرج من هذا رواية : لا يرث ] وإنه القياس ، ويحتمل التفرقة وأنه ظاهر تعليل أحمد ، لقوة المانع ، لأنه مسلم بأمر مجمع عليه وهو إسلام أمه ، وهو حمل ، والمسقط ضعيف ، للخلاف في إسلامه بالموت ، ولو كان الحمل لا يرث كما في المحرر لم يحتج إلى التخريج ، ولا هذا الفرق . ولم يذكر في الفصول إرثه ، فظاهره كالطفل . وذكر أيضا في كتاب الروايتين : في إرث الطفل روايتين . وظاهر الفصول أنه كمن أسلم قبل قسم التركة .
وقال في مكان آخر بعد رواية الكحال : جعل تجدد الإسلام مانعا من إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث ، وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم .
وقال شيخنا : قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع ، فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب ، قال : وتعليل ضعيف . ابن عقيل