، قال ويحرم بلا إذن والد مسلم فيمن له أم : انظر سرورها ، فإن أذنت من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغز . وفي الحرية وجهان ( م 1 ) [ ص: 199 ] لا جد وجدة ذكره الأصحاب ولا تحضرني الآن عن أحمد ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب ، وقد قال أحمد : اتفقوا أن ابن حزم واتفقوا أن بر الجد فرض . بر الوالدين فرض
وإن تعين وفي الروضة : أو كان فرض كفاية فلا إذن . ولا غريم لا وفاء له .
وفي الرعاية وجه : لا يستأذن مع تأجيله ، قال : يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ، قيل له : فكل العلم يقيم به دينه ، قال : الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك ، وهذا خاصة يطلبه بلا إذن ، نص عليه . أحمد
ونقل ابن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه : يطلب منه بقدر ما ينفعه ، العلم لا يعدله شيء . وفي الرعاية : من لزمه التعلم ، وقيل : أو كان فرض كفاية ، وقيل : أو نفلا ولا يحصل ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه .
[ ص: 198 ]