قال ويكره أحمد ، التلثم في القتال ، وعلى أنفه ، وله لبس علامة ، كريش نعام : يستحب لشجاع وأنه يكره لغيره ، جزم به في الفصول وعنه نص على ذلك ويجوز تبييت عدو ولو مات به صبي وامرأة لم يردهما ، ورميهم بمنجنيق ، وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان ( م 2 ) وقطع ماء وسابلة ، لا حرق نحل وتغريقه . ويجوز عقر دابة لحاجة أكل
: ولأكل في غير دواب قتالهم ، جزم به بعضهم ، وذكره في المغني إجماعا في دجاج وطير . واختار إتلاف دواب قتالهم ولا يدعها لهم ، ذكره في المستوعب ، وعكسه أشهر . وعنه
وفي البلغة : يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحالة ، ولو أخذناه حرم قتله إلا لأكل وإن فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه ، نص عليهما وإلا حرم ، إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير حيوان . تعذر حمل متاع فترك ولم يسترى
قال في البلغة : ولو ، فقال الأمير : من أخذ [ ص: 210 ] شيئا فله ، فهو لآخذه ، وكذا إن لم يقل ، في أكثر الروايات . غنمناه ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا : غنيمة ، ويجب وعنه ، ذكره في البلغة . إتلاف كتبهم المبدلة
، ولنا حرق شجرهم وزرعهم وقطعه بلا ضرر ولا نفع : إن تعذر قتلهم بدونه أو فعلوه بنا وإلا حرم ، نقله واختاره الأكثر . وعنه
وفي الوسيلة : لا يحرق ولا بهيمه ، إلا أن يفعلوه بنا . قال : لأنهم يكافئون على فعلهم ، وكذا تغريقهم ورميهم بنار ، وهدم عامر قيل هو كذلك ، وقيل : يجوز ( م 3 ) قال أحمد : لا يعجبني يلقى في نهرهم سم ، لعله يشرب منه مسلم . أحمد
[ ص: 209 ]