[ ص: 213 ] كولي اليتيم . ويختار الإمام الأصح لنا لزوما
وفي الروضة : ندبا في أسرى مقاتلة أحرار من قبل واسترقاق ومن وفداء ، نص عليه ، بخلاف رد سلاح ، وبخلاف مال بلا رضى غانم ، لأنه لا مصلحة فيه بحال ، فما فعله تعين ، وإن تردد نظره فالقتل أولى ، واختار شيخنا كعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل للإمام عمل المصلحة في مال وغيره مكة ، واختار أبو بكر أنه لا يسترق من عليه ولاء مسلم ، بخلاف ولده الحربي ، لبقاء نسبه ، وقيل : أو ولاء لذمي .