إن لم تسترق ، كحملها منه ، وفي استرقاق من لا تقبل منه جزية روايتان ( م 5 ) وفيهم قال الخرقي : لا يقبل [ ص: 214 ] إلا الإسلام أو السيف ، قال في الواضح : يدل على عدم مفاداة ومن كمرتد ، وزاد في الإيضاح : أو الفداء وفي الموجز رواية زنى مسلم بحربية وأحبلها ثم سبيت وصححه ورواية : يخير . كالخرقي
وفي الانتصار رواية : يجبر المجوسي على الإسلام .
، ونقل وإن شهد الفداء شهد خيرا كثيرا أبو داود : يشهده أحب إلي من الحج ، فإن أسلموا امتنع القتل فقط ، وجاز الفداء ليتخلص به من الرق ، ولا يجوز رده إلى الكفار ، أطلقه بعضهم . وذكر إلا أن تمنعه عشيرة ونحوها ، ونصه : تعيين رقهم وإن بذلوا الجزية قبلت . ولم تسترق زوجة وولد بالغ الشيخ
[ ص: 213 ]