[ ص: 253 ] باب الهدنة
لا تصح إلا من إمام أو نائبه . وفي الترغيب : لآحاد الولاة عقده مع أهل قرية ، ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة ، قال شيخنا : وجائزة ، عشر سنين ، وإن زاد فكتفريق الصفقة . وبمال منا لضرورة . وعنه
وفي الفنون : لضعفنا مع المصلحة . وقاله أبو يعلى الصغير : لحاجة ، وكذا قاله في الخلاف في المؤلفة ، واحتج بعزمه عليه السلام على بذل شطر نخل أبو يعلى المدينة . وفي الإرشاد وعيون المسائل والمبهج والمحرر : يجوز مع المنع أربعة أشهر لقوله : { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } وقيل : دون عام .
وإن لم يصح ، في الأصح ، كقوله : نقركم ما أقركم الله ، واختار قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان شيخنا صحته أيضا ، وأن معناه ما شئنا ، وصحتها مطلقة ، لكن جائزة ويعمل بالمصلحة ، لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة ( هـ ) إلا بسبب ، وكذا قاله وغيره في الموقتة ، وقال : كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد لا يصد أحد عن البيت ، ولا يخاف في الشهر الحرام ، فجعله الله أربعة أشهر ، لأن الأمان للحجاج لم يكن بعهد ، ولأن البراءة خاصة بالمعاهد ، والمنع عن البيت عام . والقتل في الشهر الحرام حرم في البقرة ، وفي نسخه نزاع ، فإن قيل نسخ [ ص: 254 ] فليس في آية البراءة ما يدل على نسخه ، وتحريمه كان عاما ، ولا عهد قبل القاضي الحديبية ، ولأنه استثنى ممن تبرأ إليهم من عاهده عند المسجد ، ويحرم قتالهم في شهر حرام وغيره ، فكيف يكون ما أباحه هو القتال فيه ، وأخذ صاحب الهدي من قوله عليه السلام { } جواز نقركم ما أقركم الله أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم ، وأجلاهم إجلاء بعد موته ، وإن هذا مذهب عمر ، وإنه قول قوي يسوغ العمل به للمصلحة ، قال : ولا يقال لم يكن أهل خيبر أهل ذمة ، بل أهل هدنة ، لأنهم كانوا ابن جرير الطبري أهل ذمة ، لكن لو لم يكن فرض الجزية نزل ، وقال في الكلام على قصة هوازن : فيها دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز ، وهو رواية في الخيار ، لأنه لا محذور .