وتؤخذ الجزية لكل حول في آخره ، ويمتهنون عنده ، ولا يقبل إرسالها لزوال الصغار كما لا يجوز تفرقتها بنفسه ، ولا تتداخل ، ولا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق .
قال أصحابنا : لأنا لا نأمن نقض الأمانة فيسقط حقه من العوض ، وعند أبي الخطاب وغيره : يصح ، ويقتضيه الإطلاق .
من المقل دينارا ، أو اثني عشر درهما ، أو القيمة ، نص عليه ، لتغليب حق الآدمي فيها . قال القاضي وغيره : والمنافع ، ونصف صاع جيد عن [ ص: 264 ] صاع وسط ، والمتوسط مثلاه ، والغني عرفا ، وقيل : من ملك نصابا ، وحكى رواية ، وعنه : من ملك عشرة آلاف دينار مثلا المتوسط كذا وظفه عمر ، وتقدم حكم تغييره .
وفي الخراج عنه خلف ، وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم ، وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان ( م 6 و 7 ) وقيل : تجب بلا شرط ، ومتى بذلوا الواجب حرم التعرض بقتل أو أخذ مال ، ويلزم دفع قاصدهم بأذى ، ولا مطمع في الذب عمن بدار حرب . قال في الترغيب : والمنفردون ببلد [ ص: 265 ] غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم ، على الأشبه ، ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح .
[ ص: 264 ]


