ويمنعون وجوبا إظهار خمر وخنزير ، فإن فعلا أتلفناهما وإلا فلا ، نص عليه . وسبق أول الغصب . وإظهار عيد وصليب وضرب ناقوس ورفع صوت بكتاب أو على ميت .
وقال شيخنا : ومثله إظهار أكل في رمضان ، ونص أحمد : لا يضربون بناقوس ، ومراده والله أعلم : إظهاره ، قال في الروضة وغيرها : ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا ، مع أنه في مكان آخر ( قال ) : يمنعون من ضرب الناقوس وإظهار الخنازير ، وظاهره : ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء ولا لقاء الملوك ولا غير ذلك ، وقاله شيخنا .
وإن صولحوا في بلدهم بجزية أو خراج لم يمنعوا شيئا مما تقدم كأهل الهدنة ، وقال أحمد : ما مصره العرب أو فتح عنوة فليس للعجم أن يضربوا فيه ناقوسا أو يشربوا خمرا أو يتخذوا فيه خنزيرا .


