ويمنعون وجوبا ، فإن فعلا أتلفناهما وإلا فلا ، نص عليه . وسبق أول الغصب . إظهار خمر وخنزير . وإظهار عيد وصليب وضرب ناقوس ورفع صوت بكتاب أو على ميت
وقال شيخنا : ومثله ، ونص إظهار أكل في رمضان : لا يضربون بناقوس ، ومراده والله أعلم : إظهاره ، قال في الروضة وغيرها : ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا ، مع أنه في مكان آخر ( قال ) : يمنعون من ضرب الناقوس وإظهار الخنازير ، وظاهره : ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء ولا لقاء الملوك ولا غير ذلك ، وقاله أحمد شيخنا .
وإن لم يمنعوا شيئا مما تقدم كأهل الهدنة ، وقال صولحوا في بلدهم بجزية أو خراج : ما مصره أحمد العرب أو فتح عنوة فليس للعجم أن يضربوا فيه ناقوسا أو يشربوا خمرا أو يتخذوا فيه خنزيرا .