ويمنعون دخول الحرم نص عليه ، مطلقا ، وقيل : إلا لضرورة .
وقال ابن الجوزي : إلا لحاجة ، كغيره ( م 4 ) ولو غير مكلف ، ويعزر وينبش إن دفن به إلا أن يبلى ، ولم يستثنه في الترغيب ولا يدخله ليسلم فيه ، ولا تاجر ولا رسول مطلقا ، ولا بعوض ، فإن استوفاه أو بعضه ملكه ، وقيل : يرده ، وقيل : لهم دخوله ، وأومأ إليه في رواية الأثرم ، كحرم المدينة ، في الأشهر ، ويتوجه احتمال : يمنع من المسجد الحرام لا الحرم ، لظاهر الآية . وليس لكافر دخول مسجد . [ ص: 277 ] وعنه : يجوز ، كاستئجاره لبنائه ، ذكره الشيخ المذهب ، ثم منهم من أطلقها ، ومنهم من قال : لمصلحة ، ومنهم من قال : بإذن مسلم ، ومنهم من اعتبرهما معا ، وكلام القاضي يقتضي : يجوز ليسمعوا الذكر فترق قلوبهم ويرجى إسلامهم .
واحتج بما رواه أبو داود والإسناد جيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : { أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم ، واشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحشروا ولا يعشروا ولا خير في دين لا ركوع فيه } وقال أبو المعالي : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا ، وإن كان جنبا فوجهان ( م 5 ) وإن قصدوا استبدالها بأكل ونوم منعوا ذكره في الأحكام السلطانية .
ولأحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر مرفوعا { لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم } قيل : لم يسمع الحسن من جابر ، وإسناده حسن ، فيكون رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره . قاله ( هـ ) في الكل .
[ ص: 276 ]


