ويمنعون الحرم نص عليه ، مطلقا ، وقيل : إلا لضرورة . دخول
وقال ابن الجوزي : إلا لحاجة ، كغيره ( م 4 ) ولو غير مكلف ، ويعزر وينبش إن دفن به إلا أن يبلى ، ولم يستثنه في الترغيب ولا ، ولا تاجر ولا رسول مطلقا ، ولا بعوض ، فإن استوفاه أو بعضه ملكه ، وقيل : يرده ، وقيل : لهم دخوله ، وأومأ إليه في رواية يدخله ليسلم فيه ، الأثرم كحرم المدينة ، في الأشهر ، ويتوجه احتمال : يمنع من المسجد الحرام لا الحرم ، لظاهر الآية . . [ ص: 277 ] وليس لكافر دخول مسجد : يجوز ، كاستئجاره لبنائه ، ذكره وعنه المذهب ، ثم منهم من أطلقها ، ومنهم من قال : لمصلحة ، ومنهم من قال : بإذن مسلم ، ومنهم من اعتبرهما معا ، وكلام الشيخ يقتضي : يجوز ليسمعوا الذكر فترق قلوبهم ويرجى إسلامهم . القاضي
واحتج بما رواه أبو داود والإسناد جيد عن الحسن عن : { عثمان بن أبي العاص وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم ، واشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحشروا ولا يعشروا ولا خير في دين لا ركوع فيه } وقال أن : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا ، وإن كان جنبا فوجهان ( م 5 ) وإن قصدوا استبدالها بأكل ونوم منعوا ذكره في الأحكام السلطانية . أبو المعالي
عن ولأحمد أسود بن عامر عن شريك عن عن أشعث بن سوار الحسن عن مرفوعا { جابر أهل الكتاب وخدمهم } قيل : لم يسمع لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا غير الحسن من ، وإسناده حسن ، فيكون رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره . قاله ( جابر هـ ) في الكل .
[ ص: 276 ]