وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ففي تجارته إن بلغت عشرة دنانير وعنه : عشرين ، وقيل : وإن قلت ، في التبصرة عن القاضي : دينارا نصف العشر .
وفي الترغيب رواية : العشر ، جزم به في الواضح ، مرة في السنة ، وقيل : يلزم ذمية متجرة بالحجاز فقط ، لمنعها منه .
وعنه : يلزم التغلبي عشر ، جزم به في الترغيب ، وقدم في المحرر : لا شيء عليه ، ويمنعه دين ، كزكاة إن ثبت ببينة وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته [ ص: 279 ] ونحوه روايتان ( م 6 ) .
وفي الروضة : لا عشر عن زوجته وسريته . وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي ، وقيل : نصفه ، فالعشر في السنة .
وذكر ابن هبيرة عنه : ما لم يشرط أكثر .
وفي الواضح : الخمس ، وذكر الشيخ : للإمام تركه ، وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها ، على الخلاف .
وقال ابن حامد والآمدي : يؤخذ منه كلما دخل إلينا ، وقيل : لا يؤخذ منه شيء من ميرة يحتاج إليها .
[ ص: 279 ]


