ومن علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه ففيه وجهان ( م 13 ) ، وينتقض في هدنة في ذريته وعهد من لم ينكر أو لم يعتزل عنه ، أو لم يخبر الإمام . ثم إذا أعلموا الإمام أقرهم بتسليم الناقض أو تمييزهم عنهم ، فإن أبى القادر انتقض وإلا فكأسير .
ومن أسر منهم فادعى أنه ممن لم ينقض وأشكل صدق ، ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي ، ذكره في المنتخب .
ويمنع من شراء المصحف ، ولا يصح .
وفي المغني وغيره : وحديث وفقه ، وقيل : فيهما وجهان ، واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكره أحمد بيعه ثوبا مكتوبا فيه ذكر الله وتعليم القرآن ، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتخرج نصرانية لشراء زنارها ولا يشتريه مسلم لها .
[ ص: 289 ]


