ومن ففيه وجهان ( م 13 ) ، وينتقض في هدنة في ذريته وعهد من لم ينكر أو لم يعتزل عنه ، أو لم يخبر الإمام . ثم إذا علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه أقرهم بتسليم الناقض أو تمييزهم عنهم ، فإن أبى القادر انتقض وإلا فكأسير . أعلموا الإمام
ومن صدق ، ومن أسر منهم فادعى أنه ممن لم ينقض وأشكل فكذمي ، ذكره في المنتخب . جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد
ويمنع من ، ولا يصح . شراء المصحف
وفي المغني وغيره : وحديث وفقه ، وقيل : فيهما وجهان ، واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكره أحمد ، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، بيعه ثوبا مكتوبا فيه ذكر الله وتعليم القرآن . وتخرج نصرانية لشراء زنارها ولا يشتريه مسلم لها
[ ص: 289 ]