ويحرم من ، نص عليه ، وقيل يبدأ بالعدوي ( و حيوان بر حمر أنسية . وما يفرس بنابه ) كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وخنزير وقرد ودب ، خلافا لمختصر ش فيه . وفي الرعاية : وقيل كبير ، وهو سهو ، قال ابن رزين : إن لم يكن ناب فلا بأس به ، أحمد ، نقل ونمس وابن آوى وابن عرس عبد الله في ابن عرس : كل شيء ينهش بأنيابه ، فمن السباع ، وكل شيء يأخذ بمخالبه ، فمما نهي عنه ، قال : هذا منه يعطي أنه لا تراعى فيهما القوة وأنه أضعف من الثعلب ، وأن الأصحاب اعتبروا القوة . ابن عقيل
. وسنور أهلي
قال : أليس مما يشبه السباع ; قال أحمد شيخنا : ليس في كلامه هذا إلا الكراهة وجعله قياسا . وأنه يقال : يعمها اللفظ . أحمد
وقيل : نقل : هو سبع . ويعمل بأنيابه كالسبع . حنبل
ونقل فيه جماعة : يكره . وقال : قال الحسن : هو مسخ .
. نص عليه . كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة . وما يصيد بمخلبه
. وفي الترغيب تحريما . إذ لو حل لقيده بغير مأكله . [ ص: 296 ] وما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه ، نص عليه ونقل وما يأكل الجيف عبد الله وغيره : يكره . وجعل فيه شيخنا : روايتي الجلالة . وأن عامة أجوبة ليس فيها تحريم . وقال : إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه ، والخبر في الصحيحين ، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع ، واحتج فيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، وتارة بأنه يأكل الجيف ، ونقل فيه أحمد حرب : لا بأس ، لأنه لا يأكل الجيف .
والأصح ذو اليسار ، وقيل : على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال جماعة : وما تستخبثه العرب لكونها فويسقة ، نص عليه ، وحية لأن لها نابا من السباع ، نص عليه ، والمروءة كفأرة ، نص عليهن ، وعلل وعقرب وقنفذ ووطوط القنفد بأنه بلغه أنه مسخ ، أي لما مسخ على صورته دل على خبثه . قاله أحمد شيخنا .
وفيهما رواية في الإشارة . وحشرات ، وزنبور ونحل
وفي الروضة : يكره ذباب وزنبور .
وفي التبصرة : في وجهان ، وكره خفاش وخطاف الخفاش لأنه مسخ ، قال أحمد شيخنا : هل هي للتحريم ؟ فيه وجهان ( م 1 ) [ ص: 297 ] وقال جماعة : ثم ما يشبهه .
وفي التبصرة والرعاية : أو مسمى باسم حيوان خبيث ، وإن أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم ، قاله في التبصرة . وإن فقد الكل حل ، وقيل : يحرم ، وعند وقدماء أصحابه : لا أثر لاستخباث العرب فإن لم يحرمه الشرع حل . قاله أحمد شيخنا ، واختاره وإن أول من قاله ، وإن مراده ما يأكل الجيف ، لأنه تبع الخرقي ، وهو حرمه بهذه العلة . الشافعي
[ ص: 296 ]