وفي غداف وسنجاب وجهان ( م 3 و 4 ) . [ ص: 299 ] وما عدا ذلك بلا كراهة ، كزرافة ، في المنصوص . وعنه التوقف ، وضبع ، وفيه رواية قاله ابن البناء وفي الروضة : إن عرف منه أكل ميتة فكجلالة . وضب وخيل ، وفي برذون رواية بالوقف ، ونعامة وبهيمة أنعام ودجاج ووحشي بقر وحمر وظباء ولو تأنس ، وطاووس وغراب زرع وزاغ وبقية وحش وطير ، نقل مهنا : يؤكل الأيل : قيل : إنه يأكل الحيات ، فعجب وذكر الخلال الغربان خمسة : الغداف وغراب البين يحرمان ، والزاغ مباح ، وكذا الأسود والأبقع إذا لم يأكلا الجيف ، وأن هذا معنى قول أبي عبد الله ، قال شيخنا فإذا أباح الأبقع لم يكن للأمر بقتله أثر في التحريم ، وقد سماه فاسقا أيضا ، وإن حربا وأبا الحارث رويا : لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب ما أكل الجيف ، ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف ، فلا يكون لقتله فويسقا أثر ، كمذهب مالك ، لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله وإن لم يكن محرما ، ولو كان قتله موجبا تحريمه لنهي عنه ، وإن كان الصول عارضا ، كجلالة عرض لها الحل ، وفي زاد المسافر : لا بأس بالأسود والزاغ ، ولا يؤكل الأبقع ، أمر عليه السلام بقتله ، ولا غراب البين والغداف ، لأنهما يأكلان الجيف . .


