[ ص: 305 ] ويحرم أكل عضوه ( مطلقا ) خلافا للفنون عن حنبلي ، فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر ، وفي الخائف وجهان أحق ( م 6 ) وهل له إيثاره ؟ كلامهم على أنه لا يجوز ، وذكر صاحب الهدي في غزوة
الطائف أنه يجوز ، وأنه غاية الجود لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=9ولو كان بهم خصاصة } ولفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في فتوح
الشام ، وعد ذلك في مناقبهم ، وإلا لزمه بذل ما له أكله من الميتة بقيمته ، نص عليه ، ولو في ذمة معسر ، وفيه احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، وفي زيادة لا تجحف وجهان ( م 7 ) وفي
[ ص: 306 ] عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه ، وقيل : مجانا واختاره
شيخنا ، كالمنفعة في الأشهر . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43072ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، فإن أبى أخذه بالأسهل ، ثم قهرا وقاتله عليه . فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام وعكسه بعكسه . وفي الترغيب في قتاله وجهان . ونقل
عبد الله أن أباه كرهه ، وحرمه في الإرشاد وإن بذله له بفوق ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته ، وقيل : يقاتله ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=16911لم يجد إلا آدميا مباح الدم كزان محصن قتله وأكله ، وكذا معصوما ميتا والأكثر : يحرم .
وفي الترغيب ، وكذا آدميا مباح الدم ، قال في الفصول في الجنائز : يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت ، فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا ، ولم يذكر غيره .
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=18580_16907مر بثمرة بستان لا حائط عليه ، نص عليه ، ولم يذكره في الموجز ، ولا ناظر ، ولم يذكره في الوسيلة ، فله الأكل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من متساقط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : منهما لحاجة مجانا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لضرورة ، ذكره جماعة كمجموع مخبى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويضمنه ، اختارهما في المبهج وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر ، فعلى المذهب في زرع قائم وشرب لبن ماشية روايتان ( م 8 ) ولا يحمل بحال ، ولا يرمي شجرا ، نص عليهما .
[ ص: 305 ]
[ ص: 305 ] وَيَحْرُمُ أَكْلُ عُضْوِهِ ( مُطْلَقًا ) خِلَافًا لِلْفُنُونِ عَنْ حَنْبَلِيٍّ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا طَعَامَ غَيْرِهِ فَرُبَّهُ الْمُضْطَرُّ ، وَفِي الْخَائِفِ وَجْهَانِ أَحَقُّ ( م 6 ) وَهَلْ لَهُ إيثَارُهُ ؟ كَلَامُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهَدْيِ فِي غَزْوَةِ
الطَّائِفِ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَأَنَّهُ غَايَةُ الْجُودِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=9وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وَلِفِعْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي فُتُوحِ
الشَّامِ ، وَعَدَ ذَلِكَ فِي مَنَاقِبِهِمْ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ بَذْلُ مَا لَهُ أَكْلُهُ مِنْ الْمَيْتَةِ بِقِيمَتِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ فِي ذِمَّةِ مُعْسِرٍ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ
nindex.php?page=showalam&ids=13372لِابْنِ عَقِيلٍ ، وَفِي زِيَادَةٍ لَا تُجْحَفُ وَجْهَانِ ( م 7 ) وَفِي
[ ص: 306 ] عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالِانْتِصَارِ قَرْضًا بِعِوَضِهِ ، وَقِيلَ : مَجَّانًا وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا ، كَالْمَنْفَعَةِ فِي الْأَشْهَرِ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43072وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ } ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنْ أَبَى أَخَذَهُ بِالْأَسْهَلِ ، ثُمَّ قَهْرًا وَقَاتَلَهُ عَلَيْهِ . فَإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَرُّ ضَمِنَهُ رَبُّ الطَّعَامِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ . وَفِي التَّرْغِيبِ فِي قِتَالِهِ وَجْهَانِ . وَنَقَلَ
عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَهُ ، وَحَرَّمَهُ فِي الْإِرْشَادِ وَإِنْ بَذَلَهُ لَهُ بِفَوْقِ مَا يَلْزَمُهُ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ قِيمَتَهُ ، وَقِيلَ : يُقَاتِلُهُ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16911لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ كَزَانٍ مُحْصَنٍ قَتَلَهُ وَأَكَلَهُ ، وَكَذَا مَعْصُومًا مَيِّتًا وَالْأَكْثَرُ : يُحَرَّمُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ ، وَكَذَا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ فِي الْجَنَائِزِ : يُقَدَّمُ حَيٌّ اُضْطُرَّ إلَى سُتْرَةٍ لِبَرْدٍ أَوْ مَطَرٍ عَلَى تَكْفِينِ مَيِّتٍ ، فَإِنْ كَانَتْ السُّتْرَةُ لِلْمَيِّتِ احْتَمَلَ أَنْ يُقَدَّمَ الْحَيُّ أَيْضًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ .
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18580_16907مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُوجَزِ ، وَلَا نَاظِرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْوَسِيلَةِ ، فَلَهُ الْأَكْلُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : مِنْ مُتَسَاقِطٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : مِنْهُمَا لِحَاجَةٍ مَجَّانًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لِضَرُورَةٍ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ كَمَجْمُوعٍ مُخَبَّى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : وَيَضْمَنُهُ ، اخْتَارَهُمَا فِي الْمُبْهِجِ وَجَوَّزَهُ فِي التَّرْغِيبِ لِمُسْتَأْذِنٍ ثَلَاثًا لِلْخَبَرِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي زَرْعٍ قَائِمٍ وَشُرْبِ لَبَنِ مَاشِيَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 8 ) وَلَا يُحْمَلُ بِحَالٍ ، وَلَا يَرْمِي شَجَرًا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا .
[ ص: 305 ]