[ ص: 307 ] ويلزم المسلم ضيافة مجتاز به مسلم ، وعنه : وذمي ، نقله الجماعة ، مسافر وظاهر نصوصه : وحاضر ، وفيه وجهان للأصحاب ( م 9 ) في قرية ، وفي مصر روايتان ، منصوصتان ( م 10 ) ليلة ، والأشهر ويوما ، فقط ، نقله [ ص: 308 ] الجماعة ، وقيل : ثلاثة وما فوقها صدقة ، فإن أبى فله محاكمته .
ونقل الشالنجي إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام ، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك . ويلزم إنزاله في بيته لعدم مسجد وغيره فقط ، وأوجبه في المفردات مطلقا ، كالنفقة .
والضيافة كفايته وأدم ، وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير ، ويتوجه فيه وجه كأدمه ، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال : كزوجة وقريب ورفيق .
وعن عائشة مرفوعا { من نزل بقوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم } إسناده ضعيف ، رواه الترمذي وابن ماجه ، قال في كشف المشكل في النهي عن صوم الأضحى : الناس فيه تبع لوفد الله عند بيته ، وهم كالضيف ، فلا يحسن صومه عند مضيفه .
ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه أباحه ، ذكره في الانتصار وغيره ، ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع ، وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذب ، ذكره شيخنا .


