[ ص: 309 ] باب الذكاة
لا يحل حيوان إلا بذكاة .
وقال ابن عقيل في البحري أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر إلا الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء . وعنه : وميتة كل بحري ، وعنه : ميتة سمك فقط ، فيحرم جراد مات بلا سبب . وعنه : وسمك طاف ، ونصوصه : لا بأس به ما لم يتقذره .
وفي عيون المسائل بعد أن ذكر عن الصديق وغيره حله قال : وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه . ولعل مراده عند قائله .
وقال ابن عقيل : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلا فيحل بموته ، قال : ويحتمل أنه كالذباب ، وفيه روايتان ( م 1 ) فإن حرم لم ينجس ، وعنه : بلى ، وعنه : مع دم وكره الإمام أحمد شي سمك حي لا جراد .
وقال [ ص: 310 ] ابن عقيل فيهما : يكره على الأصح ، ونقل عبد الله في الجراد : لا بأس به ، ما أعلم له ولا للسمك ذكاة . ويحرم بلعه حيا ، ذكره ابن حزم إجماعا .
وفي المغني : يكره . وللذكاة قال في الروضة والعمدة وهو معنى كلام غيرهما .
[ ص: 309 ]


