وإن ذبح كتابي ما يحل له فعنه : يحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب والكليتين ، قال في الواضح : اختاره الأكثر .
وفي المنتخب : هو ظاهر المذهب .
وفي عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه وعنه : لا ( م 8 ) كذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه ذكره ابن عقيل ، [ ص: 319 ] فلنا تملكها منهم : ويحرم علينا إطعامهم شحما من ذبحنا ، نص عليه ، لبقاء تحريمه عليهم .
وفي الروايتين لابن عقيل : نسخ في حقهم أيضا .
[ ص: 318 ]


