وإن ذبح ما ثبت تحريم عليه كذي الظفر ففي تحريمه علينا ما تقدم ، وقيل : يحرم ، وقيل : لا ( م 9 ) كظنه تحريمه عليه فلم يكن ، وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها ، لأن الحكم لاعتقادنا : وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم ، وعنه : بلى ، اختاره شيخنا ، ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله ، ونقل عبد الله : لا يعجبني ما ذبح للزهرة [ ص: 320 ] والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله . وذكر الآية . وسبق زيارة القبور حديث النهي عن معاقرة الأعراب وأن أبا داود رواه فيكون عنده منهيا عنه ، وهو نظير الذبح عند القبور ، وقد كرهه أحمد ، وحرمه شيخنا ، والنهي ظاهر في التحريم ، وسبق في الوليمة المفاخرة بها وعدم ذكر الأكثر ، هذه المسألة لا عبرة به مع صحة النهي ، ونظير ما نص عليه الإمام أحمد .


