وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي : يحل ، واختار ابن عقيل : لا يحل ، لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ( م 1 ) وإن لم يتسع الوقت لتذكيته فكميت . يحل بشروط : [ ص: 323 ] أحدها صائد من أهل الذكاة ، وقيل : بصير ، فلا يحل صيد اشترك في قتله مسلم ومجوسي ، أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارحتيهما ، فإن أصاب أحدهما وحده مقتله عمل به ، وعنه : يحرم ، جزم به في الروضة ، كإسلامه بعد إرساله ، ولو أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ، ويضمنه له .
[ ص: 322 ]


