وفي الكافي وغيره : إذا مثل أن يقتله بمثقل ومحدد ، أو بسهم مسموم ، أو بسهم مسلم ومجوسي ، أو سهم غير مسمى عليه ، أو كلب مسلم وكلب مجوسي ، أو غير مسمى عليه ، أو غير معلم ، أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه ، أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف . اجتمع في الصيد مبيح ومحرم
[ ص: 325 ] مرسله أو لا يعرف ، أو مع سهمه سهما كذلك لم يبح واحتج بالخبر : { } وبأن الأصل الحظر ، وإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله . وفي الترغيب : يحرم ولو مع جرح موح لا عمل للسم معه ، لخوف التضرر به ، وكذا في الفصول ، وقال : لا نأمن أن السم تمكن من بدنه بحرارة الحياة فيقتل أو يضر أكله ، وهما حرام ، ومما يؤدي إليهما حرام ، وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء فمات فالأشهر وإن وجدت معه غيره فلا تأكل : يحرم اختاره عنه وغيره ، الخرقي : لا بجرح موح . اختاره الأكثر ومثله ذكاة . وعنه