الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي الكافي وغيره : إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل ومحدد ، أو بسهم مسموم ، أو بسهم مسلم ومجوسي ، أو سهم غير مسمى عليه ، أو كلب مسلم وكلب مجوسي ، أو غير مسمى عليه ، أو غير معلم ، أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه ، أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف .

                                                                                                          [ ص: 325 ] مرسله أو لا يعرف ، أو مع سهمه سهما كذلك لم يبح واحتج بالخبر : { وإن وجدت معه غيره فلا تأكل } وبأن الأصل الحظر ، وإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله . وفي الترغيب : يحرم ولو مع جرح موح لا عمل للسم معه ، لخوف التضرر به ، وكذا في الفصول ، وقال : لا نأمن أن السم تمكن من بدنه بحرارة الحياة فيقتل أو يضر أكله ، وهما حرام ، ومما يؤدي إليهما حرام ، وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء فمات فالأشهر عنه : يحرم اختاره الخرقي وغيره ، وعنه : لا بجرح موح . اختاره الأكثر ومثله ذكاة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية