وفي الفنون : أنت طالق ، ما سرق ذهبي غيرك ، وعلم سرقتها ، وقع ، وإن حلف زجرا لم يقع بالشك . وإن حلف للص لا يخبر به ، [ ص: 365 ] فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه ، حنث إن لم ينو حقيقة الغمز ، وإن حلف ليتزوجن ، بر بعقد صحيح ، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته ولا نية ولا سبب ، واختاره الشيخ ، كحلفه لا يتزوج عليها ، والمذهب : يبر بدخوله بنظيرتها ، والمراد ، والله أعلم ، بمن تغمها وتتأذى بها ، كظاهر رواية أبي طالب .
وفي المفردات وغيرها أو مقاربتها وقال شيخنا : إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل ، ولا يشترط مماثلتها ، واعتبر في الروضة : حتى في الجهاز ، ولم يذكر دخولا ، وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره برجعي خلاف ( م 10 ) وإن حلف لا يضربها فعضها أو خنقها ونحوه ، وقيل : ونوى بيمينه إيلامها حنث ، وأطلق في الروضة إن حلف ليضربنها فخنقها أو عضها لم يحنث .
[ ص: 365 ]


