فصل وإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد فاسدا لم يحنث ، وعنه : بلى ، وعنه : بلى في البيع وقيل : يحنث بمختلف فيه وإن قيد بيمينه بممتنع الصحة كخمر حنث ، في الأصح ، وخالف القاضي في : إن سرقت مني شيئا وبعتنيه فأنت طالق ، وإن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق ، فوجد ، والشراء كالبيع ، وخالف في عيون المسائل في إن سرقت مني شيئا وبعتنيه ، كما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا ، وإن حلف ليبيعنه فباعه بعوض بر ، وكذا نسيئة ، وقيل : بقبض ثمنه ، وإن حلف لا يبيع ، أو لا يؤجر ، أو لا يزوج لفلان ، حنث بقبوله ، ويحنث في هبة وهدية ووصية وصدقة وعارية بفعله ، وإن لم يقبل .
وفي الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في بيع وقاله القاضي في : إن بعتك فأنت حر .
وفي [ ص: 367 ] الترغيب : إن قال الآخر إن اشتريته فهو حر فأشتراه عتق من بائعه سابقا للقبول ، وإن نذر أن يهب له بر بالإيجاب ، كيمينه ، وقد يقال : يحمل على الكمال ، ذكره شيخنا . وإن حلف لا يهبه فقيل : لا يحنث بإعارته والصدقة عليه ، كحلفه لا يتصدق عليه فيهبه ، في الأصح ، وقيل : يحنث ، وقيل : بالصدقة اختاره والقاضي وغيره ( م 11 و 12 ) ويحنث بوقفه [ ص: 368 ] عليه ، وقيل : لا ، كوصيته له وصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وإبرائه ، وقد تقدم هل يسقط دين بهبة ؟ وفي محاباة بيع وجهان ( م 13 ) ويحنث بالهدية ، خلافا لأبي الخطاب . وإن حلف لا يتصدق فأطعم عياله لم يحنث .
[ ص: 366 ]


