وإن حلف لا يصلي شمل الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره لأنه يقال : صلاة الجنازة ، فتدخل في العموم ، قال صاحب المحرر وغيره : والطواف ليس صلاة مطلقة ولا مضافة ، فلا يقال صلاة الطواف ، كما لا يقال صلاة التلاوة ، كذا قال [ كما لا يقال التلاوة ] وظاهر كلامهم خلافه . سبق أنه هو والأصحاب قالوا إنه صلاة ، وأنهم احتجوا بدخوله في العموم ، وكذا قال القاضي وغيره في الصلاة وقت النهي : الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ، لأنه أبيح فيه الكلام والأكل ، وهو [ ص: 369 ] مبني على المشي فهو كالسعي ، وقيل له : المراد بقوله { إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا } إذا قعد للتشهد ؟ فقال : التشهد لا يسمى صلاة ، ألا ترى أنه لا يقال صلى التشهد قاعدا .
وفي كلام أحمد : الطواف صلاة وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه السلام { الطواف بالبيت صلاة } يوجب أن يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الأحكام إلا فيما استثناه وهو النطق .
قال الأصحاب رحمهم الله : أو حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح ، وقيل : إن حنث ببعض المحلوف ، وقيل : بفراغه ، كقوله : صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه ، وقيل : بركعة بسجدتيها .
وفي الترغيب : وعليه وعلى الأول يخرج إذا أفسده . ويحنث حالف لا يحج بإحرامه به ، وقيل : بفراغ أركانه ، ويحنث بحج فاسد ، وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان ( م 14 ) .
[ ص: 369 ]


