الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535حلف لا يدخل دار فلان فدخل سطحها ، أو يدخل بابها فحول ودخله ، حنث ، وقيل : إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان ، كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب ( م 30 و 31 ) ، وقيل : لا يحنث بدخوله خارجه إذ أغلق .
( مسألة 30 و 31 ) قوله : " وإن حلف لا يدخل دار فلان ، فدخل سطحها ، أو لا يدخل بابها فحول ودخله ، حنث ، وقيل : إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان ، كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب " انتهى .
ذكر مسألتين : [ ص: 378 ]
( المسألة الأولى 30 ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530حلف لا يدخل دار فلان فوقف على الحائط فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والنظم :
( أحدهما ) لا يحنث ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يحنث ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، نقله في المستوعب ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( المسألة الثانية 31 ) لو دخل طاق الباب فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وغيرهم ، وهي من جملة المسائل اللاتي من nindex.php?page=treesubj&link=26603حلف على فعل ففعل بعضه :
( أحدهما ) يحنث بذلك مطلقا ، وهو ظاهر ما اختاره الأكثر ، على ما تقدم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والوجه الثاني ) لا يحنث به مطلقا ، وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه ، وهذا الصحيح ، على ما تقدم في تعليق الطلاق بالشروط ، في كتاب الإنصاف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا ( قلت ) وهو الصواب ، وصححه ابن منجى في شرحه ، وجزم به في الوجيز .
قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها فوجهان ، انتهى . اختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب