الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حلف لا بدأته بكلام فتكلما معا فوجهان ( م 32 ) ، وإن حلف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فتكلما معا حنث في الأصح ، وإن حلف لا يكلمه حينا ، ولا نية ، فنصه : ستة أشهر ويتوجه : أقل زمن . وقيل : إن عرفه فللأبد ، كالدهر والعمر ، وقيل : العمر كحين ، فإن نكرهما أو قال : زمنا ، فلأقل زمن . وعند القاضي : كحين ، وكذا بعيدا ومليا وطويلا ، وعند القاضي لفوق شهر .

                                                                                                          وقال ابن عقيل في وقت ونحوه : الأشهر بمذهبنا ما يؤثر في مثله من المؤاخذة والزمان كحين ، واختار جماعة . للأبد ، وحكي عن ابن أبي موسى : ثلاثة أشهر ، وإنما قاله في زمن وحقب أقل زمن ، وقيل : ثمانون سنة ، وقيل : نصفها ، [ ص: 380 ] وقيل : للأبد ، وشهور ثلاثة كأشهر أو أيام ، وعند القاضي : اثنا عشر ، وقيل للقاضي في مسألة أكثر الحيض : اسم الأيام يلزم الثلاث إلى العشرة ، لأنك تقول : أحد عشر يوما ، ولا تقل : أياما . فلو تناول اسم الأيام ما زاد على العشرة حقيقة لما جاز نفيه . فقال : قد بينا اسم الأيام يقع على ذلك ، والأصل الحقيقة ، يعني قوله { وتلك الأيام نداولها بين الناس } وقوله { بما أسلفتم في الأيام الخالية } وقوله { فعدة من أيام أخر } وقال زفر بن الحارث :

                                                                                                          وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالي لاقينا جذاما وحميرا

                                                                                                          قال القاضي : فدل أن الأيام والليالي لا تختص بالعشرة . وإن قال : إلى الحصاد فإلى أول مدته ، وعنه : آخرها . وإن قال : الحول فحول لا تتمته ، أومأ إليه ذكره في الانتصار وسبقت مسائل في تعليق الطلاق .

                                                                                                          [ ص: 379 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 379 ] مسألة 32 ) قوله : " وإن حلف لا بدأته بكلام فتكلما معا فوجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، جزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والرعايتين وغيرهم ، وصححه الناظم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحنث ، جزم به في المقنع والشرح وشرح ابن منجى ومنتخب الآدمي وغيرهم




                                                                                                          الخدمات العلمية