وقال في وقت ونحوه : الأشهر بمذهبنا ما يؤثر في مثله من المؤاخذة والزمان كحين ، واختار جماعة . للأبد ، وحكي عن ابن عقيل ابن أبي موسى : ثلاثة أشهر ، وإنما قاله في زمن وحقب أقل زمن ، وقيل : ثمانون سنة ، وقيل : نصفها ، [ ص: 380 ] وقيل : للأبد ، وشهور ثلاثة كأشهر أو أيام ، وعند : اثنا عشر ، وقيل القاضي في مسألة أكثر الحيض : اسم الأيام يلزم الثلاث إلى العشرة ، لأنك تقول : أحد عشر يوما ، ولا تقل : أياما . فلو تناول اسم الأيام ما زاد على العشرة حقيقة لما جاز نفيه . فقال : قد بينا اسم الأيام يقع على ذلك ، والأصل الحقيقة ، يعني قوله { للقاضي وتلك الأيام نداولها بين الناس } وقوله { بما أسلفتم في الأيام الخالية } وقوله { فعدة من أيام أخر } وقال زفر بن الحارث :
وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالي لاقينا جذاما وحميرا
قال : فدل أن الأيام والليالي لا تختص بالعشرة . وإن قال : إلى الحصاد فإلى أول مدته ، القاضي : آخرها . وإن قال : الحول فحول لا تتمته ، أومأ إليه ذكره في الانتصار وسبقت مسائل في تعليق الطلاق . وعنه[ ص: 379 ]