وإن لم يحنث ، وكذا قوله [ ص: 381 ] لمن دق بابه { حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله ادخلوها بسلام آمنين } يقصد التنبيه بقرآن . وفي المذهب وجهان ، وإن لم يقصد به القرآن حنث ، ذكره جماعة . وحقيقة الذكر ما نطق به ، فتحمل يمينه عليه ، ذكره في الانتصار قال شيخنا : الكلام يتضمن فعلا كالحركة ، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ، فلهذا نجعل القول قسيما للفعل ، وقسما منه أخرى ، وينبني عليه من فيه وجهان في مذهب حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث ؟ وغيره . وفي الخلاف في المسيء في صلاته في قوله عليه السلام { أحمد } يرجع إلى القول والفعل ، لأن القراءة فعل في الحقيقة ، وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا . افعل ذلك