قال أبو الوفاء : وإن حلف لا يسمع كلام الله فسمع القرآن حنث ( ع ) وإن حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بها ضربة مؤلمة لم يبر . وعنه : يبر ، اختاره ابن حامد ، كحلفه ليضربنه بمائة . وإن حلف لا مال له حنث بغير زكوي وبدين ، لا بمستأجر ، وفي مغصوب عاجز عنه وضائع آيسه وجهان ( م 33 و 34 ) وعنه : يحنث بنقد [ ص: 382 ] فقط ، قال في الواضح : والمال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح ، مأخوذ من الميل من يد إلى يد ، وجانب إلى جانب . قال : والملك يختص الأعيان من الأموال ، ولا يعم الدين ، في المغني : إذا حلف لا يملك مالا ، وذكر المسألة المشهورة السابقة .
[ ص: 381 ]


