[ ص: 383 ] فصل
وإن كحلفه على لبن يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية ، ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء ، فإن أكل زبدا أو أقطا أو جبنا أو كشكا أو مصلا ، أو لا يأكل بيضا أو تمرا فأكل ناطفا ، أو لا يأكل سمنا فأكله في خبيص ، فإن ظهر طعمه حنث ، وإلا فلا ، كحلفه لا أكلت شعيرا فأكل حنطة فيها حبات منه ، في الأصح ، وفيه وفي الترغيب : إن طحنه لم يحنث وإلا حنث في الأصح ، وعن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في الأولى في حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان . وإن أحمد . وأطلق في الترغيب كعكسه ، في الأصح . حلف لا يأكل زبدا حنث بسمن ظهر طعمه
وإن فروايتان ( م 35 و 36 ) [ ص: 384 ] حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، أو لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا : يحنث في الصورة الأولة ، لتعيينه . وعنه
وفي الترغيب : الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب ، وإلا حنث ، وفيه : وإن حلف لا يذوقه فازدرده ولم يذقه حنث .
وظاهر المغني : لا ، وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه ، لا بذوقه ، وإن ، وإن حلف لا يأكل مائعا حنث بأكله بخبز ، وعكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر . حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث
وقال : يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر ، لعدم اعتياده ، ابن عقيل . ويحنث بشربه من نهر يأخذ منه ، في الأصح ، كقوله : من ماء النهر . وإن كحلفه لا يلبس هذا الثوب فيعتم به ولو لقطه من تحتها . حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط
[ ص: 383 ]