[ ص: 383 ] فصل
وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا كحلفه على لبن يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية ، ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء ، فإن أكل زبدا أو أقطا أو جبنا أو كشكا أو مصلا ، أو لا يأكل بيضا أو تمرا فأكل ناطفا ، أو لا يأكل سمنا فأكله في خبيص ، فإن ظهر طعمه حنث ، وإلا فلا ، كحلفه لا أكلت شعيرا فأكل حنطة فيها حبات منه ، في الأصح ، وفيه وفي الترغيب : إن طحنه لم يحنث وإلا حنث في الأصح ، وعن أحمد في الأولى في حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان . وإن حلف لا يأكل زبدا حنث بسمن ظهر طعمه . وأطلق في الترغيب كعكسه ، في الأصح .
وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، أو لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فروايتان ( م 35 و 36 ) [ ص: 384 ] وعنه : يحنث في الصورة الأولة ، لتعيينه .
وفي الترغيب : الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب ، وإلا حنث ، وفيه : وإن حلف لا يذوقه فازدرده ولم يذقه حنث .
وظاهر المغني : لا ، وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه ، لا بذوقه ، وإن حلف لا يأكل مائعا حنث بأكله بخبز ، وإن حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث ، وعكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر .
وقال ابن عقيل : يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر ، لعدم اعتياده ، كحلفه لا يلبس هذا الثوب فيعتم به . ويحنث بشربه من نهر يأخذ منه ، في الأصح ، كقوله : من ماء النهر . وإن حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقطه من تحتها .
[ ص: 383 ]


