[ ص: 388 ] فصل وإن حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله كله ، وإن حلف لا يفعله هو أو من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة ، وقصد منعه ، ولا نية ولا سبب ، لم يحنث بفعل بعضه ، وعنه : بلى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه . واختاره أبو بكر في غير الدخول ، وحكي عنه في المفردات : ولبس ثوب كله من غزلها نحو أن يحلف لا يدخل دارا فيدخل بعض جسده ، أو لا يبيع عبده ولا يهبه فيبيع نصفه ويهب نصفه ، أو لا يشرب ماء هذا الإناء لا ماء النهر فيشرب بعضه ، أو لا يلبس ثوبا من غزله فليس ثوبا فيه منه ، فإن لم يقل ثوبا ، أو لا يأكل طعاما اشتراه هو أو وكيله وغيره ، حنث ، اختاره جماعة ، وقيل : فيه الروايتان .
ونقل عنه أبو الحارث : لا يحنث إذا حلف لا يلبس من غزله . وإن خلطه بما اشتراه غيره حنث بفوق نصفه ، وقيل : به ، وقيل : وبأقل وجهان ( م 39 ) وإن اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه ، وفيه احتمال ، والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء .
[ ص: 388 ]


