وإن ، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان ، نص عليه . قال نذر الطواف فأقله أسبوع شيخنا : هذا بدل واجب ، : واحد ، على رجليه ، وفي الكفارة وجهان ( م 9 ) ومثله وعنه ، ذكره في المبهج والمستوعب . وكذا لو نذر السعي على أربع ، أو الحج حافيا حاسرا . أو المرأة الحج حاسرة وفي بالطاعة ، وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان . نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا
[ ص: 414 ]