وإن نذر الطواف فأقله أسبوع ، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان ، نص عليه . قال شيخنا : هذا بدل واجب ، وعنه : واحد ، على رجليه ، وفي الكفارة وجهان ( م 9 ) ومثله نذر السعي على أربع ، ذكره في المبهج والمستوعب . وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا ، أو الحج حافيا حاسرا . أو المرأة الحج حاسرة وفي بالطاعة ، وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان .
[ ص: 414 ]


