الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن نذر الطواف فأقله أسبوع ، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان ، نص عليه . قال شيخنا : هذا بدل واجب ، وعنه : واحد ، على رجليه ، وفي الكفارة وجهان ( م 9 ) ومثله نذر السعي على أربع ، ذكره في المبهج والمستوعب . وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا ، أو الحج حافيا حاسرا . أو المرأة الحج حاسرة وفي بالطاعة ، وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان .

                                                                                                          [ ص: 414 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 414 ] مسألة 9 ) [ قوله ] " وإن نذر الطواف على أربع فطوافان ، نص عليه ، قال شيخنا : هذا بدل واجب ، وعنه : واحد ، على رجليه ، وفي الكفارة وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          يعني على القول بأنه يطوف طوافا واحدا ، وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية وغيرهم . قال الشيخ والشارح : بناء على ما تقدم ، وقالا : قياس المذهب لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره ، وإن كان غير مشروع ، انتهى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا كفارة عليه ( مسألة 10 و 11 ) قوله : " ومثله نذر السعي على أربع ، ذكره في المبهج والمستوعب ، وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه ، كنذره صلاة عريانا ، أو حجا حافيا حاسرا ، أو المرأة الحج حاسرة وفى بالطاعة ، وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( مسألة 10 ) السعي على أربع . [ ص: 415 ]

                                                                                                          ( ومسألة 11 ) نذر الطاعة على وجه منهي عنه . وجزم بما قاله في المبهج والمستوعب ابن حمدان في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          وقال أيضا : فإن كان حافيا حاسرا كفر ولم يفعل الصفة ، وقيل : يمشي منذ أحرم ، انتهى .

                                                                                                          وذكر في القواعد الأصولية هذه المسائل وعددها وقال : قياس المذهب الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع وإلغاء لتلك الصفة ، ويخرج في الكفارة وجهان ، ولكن نقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه : يكفر يمينه ولا يقرأ ، انتهى .

                                                                                                          والصواب الإتيان بالطاعة على الوجه المشروع ، وقياس قول الشيخ الموفق والشارح وجوب الكفارة ، والمصنف قد قاس هذه المسائل على التي قبلها ، وقد علمت حكم ما قبلها ، والله أعلم . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية