وفي الرعاية : ، فإن استووا أقرع ، وذكر جماعة : يقدم المسافر المرتحل . يكره تقديم متأخر
وفي الكافي : مع قلتهم ، ويلزم في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول ، والأشهر : يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا ، وقيل : دخولا فقط ، فيحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه الدعوى ، وقيل : إن لم يحسنها جاز .
وفي مختصر : يسوي بين خصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو ذمي ، في وجه ، وإن سلم أحدهما رد عليه . ابن رزين
وفي الترغيب : يصبر ليرد عليهما معا ، إلا أن يتمادى عرفا ، وقيل : ، نقل يكره قيامه لهما عبد الله : ، وذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهما به ، سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه ، وأن يزن عنه ، وفيه احتمال ، وسؤال خصمه الوضع عنه ، على الأصح ، كسؤاله إنظاره ، ونقل وللحاكم السؤال عن شرط عقد ونحوه ترك ليتحرز { حنبل تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حدرد دينا عليه ، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن دع الشطر من دينك ، قال : قد فعلت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 445 ] قم فأعطه } ، قال أن : هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن فعله قاض يجوز إذا كان على وجه الصلح والنظر لهما . أحمد