الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=15301علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة فهل يمكن منها ظاهرا ؟ فيه وجهان ( م 3 ) [ ص: 466 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=15303_27367ادعى إرثا ذكر سببه ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=15303_26669ادعى قتل موروثه ذكر القتل عمدا أو شبهه أو خطأ ويصفه وأنه انفرد أو لا .
nindex.php?page=treesubj&link=15301 ( مسألة 3 ) قوله : " وإن علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة فهل يمكن منها ظاهرا ؟ فيه وجهان " انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .
( أحدهما ) لا يمكن .
( قلت ) وهو عين الصواب ، وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ويتحقق أنها ليست امرأته حتى ولو كان الشهود مائة ولو حكم حاكم بذلك ، لأن حكمه لا يحل حراما ، والأولى له إطلاقها ظاهرا ، فهو كما لو قال هي أحق من الرضاعة .
( والوجه الثاني ) يمكن منها ، لأن الحاكم قد حكم بالزوجية ، وهو بعيد جدا .