ولو قال المدعي دينارا : لا يستحق علي حبة ، فعند ابن عقيل : ليس بجواب ، لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر ، ولهذا لو حلف والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر [ إنه ] لكاذب فيما ادعاه علي ، لم يقبل ، وعند شيخنا : يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى ، إلا أن يقال : يعم حقيقة عرفية ( م 5 ) وقد تقدم في اللعان وجهان فيما رميتها به .
[ ص: 467 ]


