وفي الترغيب وغيره : لا يجوز ، بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح ، فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح ، وله الحكم بها وبالإقرار في مجلسه ، نص عليه ، الحكم بضد ما يعلمه : لا يحكم بإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه عدلان ، اختاره وعنه ، وجزم به في الروضة ، والمذهب : لا يجوز القاضي في غير ذلك ، وعنه : يجوز ، وعنه : في غير الحد ، نقل حكمه بعلمه : إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه ، لأن شهادته شهادة رجل ، ونقل حنبل حرب : فيذهبان إلى حاكم ، فأما أن يشهد عند نفسه فلا .
ويعمل بعلمه وفي عبارة غير واحد : ويحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه للتسلسل ، قال في عيون المسائل : ولأنه يشركه فيه غيره ، فلا تهمة ، وقال أيضا هو وغيرهما : هذا ليس بحكم ، لأنه يعدل هو ويجرح غيره ، ويجرح هو ويعدل غيره ، ولو كان حكما [ ص: 470 ] لم يجز لغيره نقضه ، قال في الترغيب : إنما الحكم بالشهادة لا بهما ، وقيل : يعمل في جرحه ، وعنه : لا فيهما بعلمه ، كشاهد ، في الأصح ، ولا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود ، ذكره والقاضي وغيره في مسألة المرسل ، القاضي ، وذكر وابن عقيل شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح ، بالاتفاق ويتوجه مثله : حكمت بكذا ، ولم يذكر مستنده .
وقال له : زدني شهودا ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم