ونقل أبو داود في امرأة لها مهر فمات ابنها أتأخذ مهرها من ميراثه من نصيب زوجها من تحت يدها ؟ قال : أخاف أن يستحلفها لم تحبسي شيئا ، وسأله مهنا : يطمعه أن يعطيه شيئا وينوي أن لا يفعل ؟ قال : لا .
أما من غصب مالا جهرا فأخذ منه بقدره جهرا فجائز ، وليس من هذا الباب ، ذكره شيخنا وغيره .


