ومن دعا شريكه إلى البيع فيها أجبر  ، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن ، نقله  الميموني   وحنبل  ، وذكره  القاضي  وأصحابه ، وذكره صاحب الإرشاد والفصول والإفصاح والترغيب وغيرها ، وكلام  الشيخ  والمحرر يقتضي المنع ، وكذا الإجارة ولو في وقف ، ذكره شيخنا  ، وللشافعية وجهان في الإجارة ، قال  أبو عمرو بن الصلاح    : وددت لو محي من المذهب ، قال : وقد عرف من أصلنا أنه إذا امتنع السيد من الإنفاق على مماليكه باعهم الحاكم عليه ، فإذا صرنا إلى ذلك دفعا للضرر  [ ص: 506 ] عن شريك له عليه حق وملك فلم لا يصير إلى ذلك دفعا للضرر عن شريك لا حق له عليه ولا ملك ؟ قال : والإجبار على المهايأة ضعيف ، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها . 
وعنه عدم النفع به مقسوما منفعته التي كانت ، اختاره  الخرقي   والشيخ  ، وإن انفرد أحدهما بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين فلا إجبار ، واختار جماعة إن طلبها المتضرر أجبر الآخر ، وعنه عكسه . 
ويعتبر الضرر وعدمه في دور متلاصقة ونحوها في كل عين وحدها . 
نقل أبو طالب    : يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرا له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					