وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل : لا إجبار ، وقيل : إلا في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها ، وعند القاضي : يجبر إن طلب قسمة طولهما في كمال العرض أو قسمة العرصة عرضا وهي تسع حائطين ، واختاره أبو الخطاب في العرصة ( م 1 )
[ ص: 506 ]


