وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط  فقيل : لا إجبار ، وقيل : إلا في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها ، وعند  القاضي    : يجبر إن طلب قسمة طولهما في كمال العرض أو قسمة العرصة عرضا وهي تسع حائطين ، واختاره  أبو الخطاب  في العرصة ( م 1 ) 
     	
		  [ ص: 506 ] 
				
						
						
