فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا    ; فيه نظر ( م 3 ) فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري ، قال ذلك شيخنا    . 
وقال أيضا : معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع ، فقد يقال يجوز التبديل ، كالحبيس والهدي . 
وقال أيضا : صرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين ، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة ، اتفاقا ، لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة ، لكن تجوز المهايأة ، وهي قسمة المنافع ، ولا فرق في ذلك بين المناقلة بالمنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة ، والظاهر أن ما ذكر شيخنا  عن الأصحاب وجه ، وظاهر كلامهم لا فرق ، وهو أظهر . 
وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم ، قال : وكذا إن تهايئوا . 
ونقل أبو الصقر  فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف يبيع ؟  قال : يفرز الثلث مما للورثة ، فإن شاءوا باعوا أو تركوا . 
 [ ص: 509 ] ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه    . 
وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ ، وإن كان بينهما أرض فيها مزروعة قسمت دون الزرع بطلب أحدهما  ، واختار في الكافي : لا ، ولا يجبر على قسمة الزرع وحده ، وكذا قسمتهما . 
وفي المغني والكافي يجبر في قصيل ومشتد حبه ، وتجوز بتراضيهما في قصيل أو قطن ، واختار  القاضي    : وفي مشتد مع الأرض ، وقيل : وبذر ، لأنهما تبع . 
وفي الترغيب : مأخذهما هل هي إفراز أو بيع ؟ وإن كان بينهما [ أرض ] في بعضها نخل وبعضها شجر أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من يطلب قسمة كل عين على حدة لا أعيانا بالقيمة ، وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ما فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما والماء على ما شرطا عند الاستخراج  ، ولهما قسمته مهايأة بزمن أو بنصب حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما ، ولأحدهما في الأصح سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه . 
وقيل : إذا قلنا لا يملك الماء بملك أرضه فلكل منهما أن ينتفع بقدر حاجته . 
     	
		  [ ص: 508 ] 
				
						
						
