قال جماعة : إن ثبت ملكهما عنده ببينة  ولم يذكره آخرون ، وجزم به في الروضة واختاره شيخنا    ( م 5 ) كبيع مرهون وجان ، وإن كلام  الإمام أحمد  رحمه الله في بيع ما لا ينقسم  وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت ، كجميع الأموال التي تباع وأن مثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها ، هل يزوجها بلا بينة ؟  ونقل حرب  فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه  ،  [ ص: 511 ] يقسم عليهم ويدفع إليه حقه . 
قال شيخنا    : وإن لم يثبت ملك الغائب فدل أنه يجوز ثبوته ، وأنه أولى ، وهو موافق لما يأتي في الدعوى ، قال في المحرر : يقسم حاكم على غائب قسمة إجبار . 
وفي المبهج والمستوعب : بل مع وكيله فيها الحاضر ، واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب    . 
وقال شيخنا  في قرية مشاعة قسمها فلاحوها : هل يصح ؟  قال : إذا تهايؤها ووزع كل منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه ، إلا أن من ترك من نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها ، وهذه القسمة إفراز ، فتجوز قسمة الوقف بلا رد . 
وقسمة ما بعضه وقف بلا رد من رب الطلق ، ولحم رطب بمثله ولم يجز بيعه . 
وقسم ثمر يخرص خرصا ، وما يكال وزنا ، وعكسه ، زاد فيهما في الترغيب : في الأصح ، وتفرقهما قبل القبض فيهما ، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ، وقيل بيع فينعكس الكل ، فلا يجوز قسمة ما كله وقف أو بعضه . 
وفي المحرر عليهما : إن كان الرد من رب وقف لرب طلق جازت قسمته بالرضا في الأصح . 
وفي الترغيب : عليهما ما كله وقف لا تصح قسمته ، في الأصح ، ولا شفعة مطلقا ، لجهالة ثمن ، ويفسخ بعيب ، وقيل : تبطل لفوات التعديل ، وإن بان غبن فاحش لم تصح ، وعلى الثاني كبيع . 
     	
		 
				
						
						
