الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 512 ] وللشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ، ولهم نصب قاسم وسؤال حاكم نصبه وشرط المنصوب إسلامه وعدالته ومعرفته بها .

                                                                                                          قال في المغني : فيعرف الحساب ، لأنه كالخط للكاتب ، وفي الكافي والترغيب : تشترط عدالة قاسمهم للزوم .

                                                                                                          وفي المغني : وكذا معرفته ، ويكفي واحد ، وقيل : ولو مع تقويم ، وتباح أجرته ، وعنه .

                                                                                                          هي كقربة نقل صالح : أكرهه .

                                                                                                          ونقل عبد الله : أتوقاه .

                                                                                                          قال ابن عيينة : لا تأخذ على شيء من الخير أجرا .

                                                                                                          وعن أبي سعيد مرفوعا { إياكم والقسامة قالوا : وما القسامة ؟ قال : الشيء يكون بين الناس فينتقص منه } رواه أبو داود من رواية الزبير بن عثمان ، وثقه ابن حبان ، وتفرد عنه موسى بن يعقوب الزمعي ، وموسى وثقه ابن معين وابن حبان .

                                                                                                          وقال أبو داود : صالح ، وله مشايخ مجهولون وقال ابن المديني : ضعيف منكر الحديث .

                                                                                                          قال الخطابي : القسامة بضم القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة ، وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبا ، فإذ قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه ، يستأثر به عليهم ، ثم ذكر ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء بن يسار مرسلا نحوه ، قال فيه : { الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ، [ ص: 513 ] ومن حظ هذا } .

                                                                                                          الفئام : الجماعات . وهي بقدر الأملاك ، نص عليه ، زاد في الترغيب : إذا أطلق الشركاء العقد ، وأنه لا ينفرد واحد بالاستئجار بلا إذن ، وقيل بعدد الملاك .

                                                                                                          وفي الكافي : على ما شرطا ، فعلى النص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح كأملاك ذكره شيخنا ، قال : فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه ويستحقه الضيف حل لهم ، قال وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين ، فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية