وإن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر  ولو أن أحدهما مملوك نقله مهنا  في قماش البيت ، فما صلح للرجل فهو له  [ ص: 519 ] وعكسه بعكسه وإلا فبينهما ، وقيل : ولا عادة ، نقل  الأثرم  المصحف لهما ، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله . 
وكذا صانعان في آلة دكانهما ، فآلة كل صنعة لصانعها ، وقال  القاضي  في المسألتين : إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما ، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله ، ويتوجه طرده فيما تقدم ، قال شيخنا    : وكلام  القاضي  في التعليق يقتضي أن المدعي متى كان بيديهما وإن لم يكونا بدكان كالزوجين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					