قال في الترغيب : ولو فكالتي بيديهما ، إذ اليد المستحقة الوضع كموضوعة ، وفيه : لو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فقيل : يسلم إليه ، وقيل : يحفظه حاكم ، وقيل : يبقى بحاله . ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع
ونقل حنبل وابن منصور في التي قبلها : لمدعي كلها نصفها ، ومن قرع في النصف حلف وأخذه ، وإن لم تكن بيد أحد فنقل صالح : هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث ، وذكر [ ص: 521 ] جماعة : تقسم بينهما ، كالتي بيديهما ، وإن كان ظاهر عمل به ، فلو وحنبل فهي له ، وإن تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لأحدهما وقيل : ببينة فبينهما ، وقيل : لرب النهر ، وقيل عكسه ، وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض آخر فبينهما ويتحالفان ، ويحلف كل منهما للآخر أن نصفه له ، قال في المغني : ويجوز : أن كله له ، وإن كان معقودا ببناء أحدهما أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة ، وقيل : أو أمكن أو له سترة أو أزج ، وقيل : أو جذوع ، فهو له بيمينه . تنازعا جدارا بين ملكيهما
وفي عيون المسائل : لا يقدم صاحب الجذوع ، ويحكم لصاحب الأزج ، لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء ، ولأنا قلنا : له وضع خشبة على حائط جاره إذا لم يضر ، فلهذا لم يكن دلالة على اليد ، بخلاف الأزج فإنه لا يجوز عمله على حائط جاره .