الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال في الترغيب : ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف فكالتي بيديهما ، إذ اليد المستحقة الوضع كموضوعة ، وفيه : لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل : يسلم إليه ، وقيل : يحفظه حاكم ، وقيل : يبقى بحاله .

                                                                                                          ونقل حنبل وابن منصور في التي قبلها : لمدعي كلها نصفها ، ومن قرع في النصف حلف وأخذه ، وإن لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل : هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث ، وذكر [ ص: 521 ] جماعة : تقسم بينهما ، كالتي بيديهما ، وإن كان ظاهر عمل به ، فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لأحدهما وقيل : ببينة فهي له ، وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض آخر فبينهما ، وقيل : لرب النهر ، وقيل عكسه ، وإن تنازعا جدارا بين ملكيهما فبينهما ويتحالفان ، ويحلف كل منهما للآخر أن نصفه له ، قال في المغني : ويجوز : أن كله له ، وإن كان معقودا ببناء أحدهما أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة ، وقيل : أو أمكن أو له سترة أو أزج ، وقيل : أو جذوع ، فهو له بيمينه .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : لا يقدم صاحب الجذوع ، ويحكم لصاحب الأزج ، لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء ، ولأنا قلنا : له وضع خشبة على حائط جاره إذا لم يضر ، فلهذا لم يكن دلالة على اليد ، بخلاف الأزج فإنه لا يجوز عمله على حائط جاره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية