[ ص: 522 ] فصل ومن فكأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث ، زاد في الروضة هنا : كقوله هناك ، وإن كذبه به وجهل لمن هي أو جهله رب اليد ابتداء مدع واحد بيمينه ، بناء على رد اليمين ، وقيل : ببينة ، فيأخذها حاكم ، وقيل : تقر بيد رب اليد ، وذكره في المحرر والمذهب ، وضعفه في الترغيب ، وعليهما : يحلف للمدعي ، وإن عاد ادعاها لنفسه أو الثالث لم يقبل ، في ظاهر المغني وغيره ، وفي المحرر وغيره : يقبل على الرابع خاصة ( م 1 ) ادعي عليه عين بيده فأقر بها لحاضر مكلف فصدقه
[ ص: 522 ]